• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود المؤونة عند اجراء الكشف لا يحتم وجودها قبل الكشف

العبرة في إثبات الواقعة بما يطمئن إليه القاضي من أدلة، ووجود المؤونة عند الكشف لا يقتضي بالضرورة وجودها قبله، لأن الحالة قد تتبدل قبل المعاينة. كما أن تقدير الشهادة والأخذ بما يقنع به القاضي منها يدخل في سلطته التقديرية.

نص الاجتهاد

وجود المؤونة عند اجراء الكشف لا يحتم وجودها قبل الكشف المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 6/2/1969 ان وكيل المدعية طالبت بالنفقة لأنه لا يوجد في الدار التي تقطنها موكلته اية مؤونة تقتات منها وكان الشاهدان اللذان اعتمد شهادتهما القاضي في اثبات ذلك قد شهدا بعد الجلسة المذكورة وكان هذا الاجراء سليما ولا يرد عليه ما توهم الطاعن . ولما كان وجود مؤونة في المسكن عند اجراء الكشف لا يحتم وجود المؤونة قبل الكشف ومن الحائز عقلا ان المسكن كان خاويا ثم استدرك الطاعن المؤونة قبيل الكشف . ولما كانت المادة 62 بينات تركت للقاضي تقدير الشهادة والاخذ بما يقنع بصحته منها وكان القاضي لم يتخط هذا النص كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول