دعوى التخلية لا تُقبل ولا تُنظر إلا إذا استند إشغال العين إلى عقد إيجار صحيح أو قائم، أما الإشغال غير المستند إلى إيجار فتنتفي معه صفة التخلية ويُردّ الطلب.
تنحصر دعوى التخلية في حال وجود عقد الإيجار فإذا كان الإشغال لا يستند إلى أيجار فالدعوى رد – حيازة .