اتفاق المستأجر مع المؤجر على ترك المأجور لهدمه لا يُعدّ تنازلاً عن حق المستأجر في الرجوع إلى البناء الجديد أو المطالبة بالتعويض القانوني، متى توافرت شروط الاستحقاق، ولا سيما عدم الانتفاع بالعقار الجديد.
ترك المستأجر المأجور للمؤجر طواعيه ونتيجة اتفاق بينهما ليقوم هذا الأخير بهدمه لا يسلبه حقه بالمطالبة بالرجوع إلى البناء الجديد أو تقاضي التعويض القانوني واستحقاق المستأجر للتعويض مرهون بعدم الانتفاع بالعقار الجديد ودعوى التعويض من عدم الإعادة إلى البناء الجديد تخضع لقواعد الاختصاص العامة