• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر المأجور للمؤجر لهدمه لا يسقط حقه في الرجوع إلى البناء الجديد أو المطالبة بالتعويض القانوني

اتفاق المستأجر مع المؤجر على ترك المأجور لهدمه لا يُعدّ تنازلاً عن حق المستأجر في الرجوع إلى البناء الجديد أو المطالبة بالتعويض القانوني، متى توافرت شروط الاستحقاق، ولا سيما عدم الانتفاع بالعقار الجديد.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر المأجور للمؤجر طواعيه ونتيجة اتفاق بينهما ليقوم هذا الأخير بهدمه لا يسلبه حقه بالمطالبة بالرجوع إلى البناء الجديد أو تقاضي التعويض القانوني واستحقاق المستأجر للتعويض مرهون بعدم الانتفاع بالعقار الجديد ودعوى التعويض من عدم الإعادة إلى البناء الجديد تخضع لقواعد الاختصاص العامة