لا يجوز المقاصة بين دين مستحق وقيمة أسهم المدين في المصرف المؤمم إذا كانت مقسطة
لا تقع المقاصة بين دينٍ مستحق وقيمة أسهم المدين في مصرفٍ مؤمَّم متى كانت قيمة الأسهم مقسطة وغير حالّة، لأن عدم حلول المقابل يمنع توافر شروط المقاصة القانونية.
نص الاجتهاد
قيمة أسهم المدين في المصرف المؤمم مقسطه فلا تقاص بينها وبين دين مستحق