تقتصر آثار مخالفة القاضي على الجزء أو الناحية التي خالف فيها الحكم، وتُفهم موافقته الضمنية على بقية نواحي الحكم غير المطعون فيها.
اقتصار مخالفة القاضي في ناحية معينة من الحكم تعني موافقته على بقية النواحي