• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقر المؤجر ضمناً بالمستأجر الثانوي بقبض الأجرة منه جاز له التمسك بجميع حقوق العقد

الاعتراف الضمني من المؤجر بالمستأجر الثانوي، ولا سيما بقبض الأجرة منه، يترتب عليه تمكين هذا المستأجر من المطالبة بكامل حقوق العقد.

نص الاجتهاد

اذا اعترف المؤجر بالمستأجر الثانوي ضمناً بان قبض الأجرة منه أصبح للمستأجر الثانوي ان يطالب بحقوق العقد كلها .