الاعتراف الضمني من المؤجر بالمستأجر الثانوي، ولا سيما بقبض الأجرة منه، يترتب عليه تمكين هذا المستأجر من المطالبة بكامل حقوق العقد.
اذا اعترف المؤجر بالمستأجر الثانوي ضمناً بان قبض الأجرة منه أصبح للمستأجر الثانوي ان يطالب بحقوق العقد كلها .