يتحمل صاحب العقار مسؤولية تضامنية مع المستأجر عن ثمن المياه المستحق على الدار عند إخلائها، متى قرر القانون هذا التضامن.
يتضامن صاحب الدار مع المستأجر الذي اخلى الدار وترك ثمن مياه عليه بموجب نص القانون .