• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتضامن صاحب الدار مع المستأجر الذي أخلى الدار في سداد ثمن المياه المستحق عليها بمقتضى القانون

يتحمل صاحب العقار مسؤولية تضامنية مع المستأجر عن ثمن المياه المستحق على الدار عند إخلائها، متى قرر القانون هذا التضامن.

نص الاجتهاد

يتضامن صاحب الدار مع المستأجر الذي اخلى الدار وترك ثمن مياه عليه بموجب نص القانون .