• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق التقادم على الجنايات في ظل قانون الجزاء العثماني

إذا كانت الجناية قد ارتُكبت زمن نفاذ قانون الجزاء العثماني، فإن تقادمها يُحدَّد وفق القاعدة الخاصة التي أحال إليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يُصار إلى تجاهل هذا الوضع الزمني عند بحث سقوط الحق العام بالتقادم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2221 – التقادم الواجب تطبيقه على الجنايات المرتكبة في ظل نفاذ قانون الجزاء العثماني. (كتاب 16759 تاريخ 30 / 11 / 1969) وزير العدل