لا يترتب على تدبير التأديب بحق الحدث وقف التنفيذ، وإنما يقتصر تدخل قاضي الأحداث على التأجيل أو التبديل أو التعديل ضمن الحدود والشروط التي رسمها قانون الأحداث.
لا يوقف تدبير تأدیب مفروض بحق الحدث وانما يجوز تأجيله أو تبديله أو تعديله المناقشة: ان تدابير التأديب ليست من العقوبات المبحوث عنها في المادة 168 عقوبات ولذلك فلا يجوز توقيف تنفيذها غير انه يجوز لقاضي الإحداث تأجيل تنفيذ الأحكام او تبديلها او تعديلها وفقا للمادة 56 من قانون الاحداث الجانحين اذا توفرت الشروط الواردة في هذه المادة