العبارة التشريعية العامة «الذمم» إذا وردت في سياق حماية الحقوق من التقادم تُفسَّر لتشمل الرسوم والضرائب، ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ يُخرجها من هذا العموم.
ان كلمة ذمم الواردة في المرسوم التشريعي 73 تشمل الرسوم والضرائب في معرض حمايتها من السقوط بالتقادم .