• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كلمة الذمم في المرسوم التشريعي 73 تشمل الرسوم والضرائب وتحميها من السقوط بالتقادم

العبارة التشريعية العامة «الذمم» إذا وردت في سياق حماية الحقوق من التقادم تُفسَّر لتشمل الرسوم والضرائب، ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ يُخرجها من هذا العموم.

نص الاجتهاد

ان كلمة ذمم الواردة في المرسوم التشريعي 73 تشمل الرسوم والضرائب في معرض حمايتها من السقوط بالتقادم .