• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى إزالة الشيوع إلا باختصام جميع الشركاء في الملك وورثة الشريك المتوفى

في دعوى إزالة الشيوع يجب اختصام جميع الشركاء على الشيوع، كما يجب دعوة ورثة الشريك المتوفى، لأن الحكم في الشيوع لا يستقيم إلا بحضور جميع ذوي الحق فيه.

نص الاجتهاد

في دعوى إزالة الشيوع يجب دعوة جميع الشركاء في الملك وورثة الشريك المتوفى .