في دعوى إزالة الشيوع يجب اختصام جميع الشركاء على الشيوع، كما يجب دعوة ورثة الشريك المتوفى، لأن الحكم في الشيوع لا يستقيم إلا بحضور جميع ذوي الحق فيه.
في دعوى إزالة الشيوع يجب دعوة جميع الشركاء في الملك وورثة الشريك المتوفى .