العبرة في دعوى تخلية المأجور لكون المستأجر موظفاً منقولاً هي لقيام المصلحة والشرط القانوني وقت صدور الحكم؛ فإذا انتفت وظيفة الموظف في البلدة قبل الحكم سقط حقه في التخلية.
الموظف المنقول يجب أن يستمر نقله إلى مدينة العقار المطلوبة تخلية حتى يوم صدور الحكم فإذا نقل منها قبل الحكم فقد الشرط القانوني المناقشة: لما كانت العبرة في حق الموظف المنقول إلى البلدة التي فيها العقار المأجور بتخليته المستأجر الموظف عملاً بأحكام المادة السادسة من قانون الإيجارات هي لاستمرار وظيفته في هذه البلدة حتى وقت صدور الحكم في الدعوى التي يقيمها بطلب التخلية لعلة السكنى.أما إذا انتقل منها قبل صدور الحكم فإن الحق المقرر له قانوناً يغدو منتفياً إذ لا بد من قيام المصلحة التي يقرها القانون وقت الحكم في الدعوى.