• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى إزالة الشيوع يجب اختصام جميع الشركاء أو ورثتهم دون اشتراط إتمام انتقال الملكية على اسم كل وارث على حدة

إذا كانت الدعوى تتعلق بإزالة شيوع عقار، وجب اختصام جميع الشركاء فيه أو ورثتهم بوصفهم أصحاب الحق، ولا يتوقف صحة الخصومة على إتمام انتقال الملكية في السجل العقاري على اسم كل وارث بصورة منفردة.

نص الاجتهاد

في دعوى إزالة الشيوع من عقار يجب دعوة جميع الشركاء فيه إضافة إلى البقية دون ما حاجة إلى إجراء معاملة الانتقال على اسم كل واحد منهم بنسبة حصته المناقشة: حيث أن المدعي الطاعن حسن محمود أقام الدعوى ضد المدعى عليهم فواز وهدية وفهد وهذا الأخير بصفته وصياً على القاصر فوزي، بطلب إزالة الشيوع في العقار رقم 25 سجل 15 من منطقة السويداء والذي يملك منه الربع والمدعى عليهم ثلاثة أرباع.وحيث أنه يتبين من الرجوع إلى صورة قيد العقار أن المالكين هم المدعي حسن ويملك الربع، وفواز وفوزي ويملك كل منهما الربع، وحمود ويملك الربع. كما يتضح من أوراق الدعوى أن محمود متوفى بتاريخ 23/12/1926 أي قبل إقامة الدعوى بتاريخ 6/2/1963 وأن ورثته هم زوجته وأولاده فواز ويسرى وفوزي وحسن ومنيرة وبنية ونهلا. وحيث أنه في مثل هذه الحالة يجب دعوة جميع الشركاء في الملك في دعوى إزالة الشيوع. ذلك أنه بمقتضى المادة 825 من القانون المدني من يصبح مالكاً له منذ وفاة المؤرث. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا من تاريخ تسجيل الحق العيني على اسم المؤرث في السجل العقاري.وحيث أنه كان على المدعي أن يوجه دعواه ضد جميع الشركاء «المادة 794 مدني» ومنهم ورثة الشريك محمود المتوفى قبل إقامة الدعوى، لكي تصح الخصومة فيها بعد قيد حصة محمود من العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه على اسم ورثته دونما حاجة لإجراء معاملة الانتقال على اسم كل واحد منهم بنسبة حصته كتلة واحدة في تملكهم حصة مؤرثتهم. وحيث أن الحكم يكون قد أحسن تطبيق القانون وجاء متوافقاً مع الاجتهاد القضائي من حيث النتيجة واعتبار الدعوى مردودة بحالتها الراهنة «نقض 29/2/1968 الدائرة العقارية» فلا يرد عليه ما جاء في أسباب الطعن التي وجدت مستوجبة الرفض.