إذا ورد لفظ «الذمم» في نصّ تشريعي على هذا النحو، فإنه يُحمل على مدلوله الواسع ليشمل الرسوم والضرائب، ما لم يرد في النص ما يخصّصه أو يقيّده بمعنى الذمم المالية وحدها.
كلمة (الذمم) الواردة في المادة الثانية من المرسوم 73 لعام 1966 تشمل في مدلولها الرسوم والضرائب ولا تقتصر على الذمم المالية