لا يجيز عقم الزوجة إيقاع الطلاق لمجرد الرغبة في التزوج بامرأة ولود مع بقاء الزوجة في العصمة
عقم الزوجة وحده لا يبرر الطلاق ولا يجعل طلب إنهاء العلاقة الزوجية مشروعاً إذا كان المقصود مجرد التزوج بامرأة أخرى مع الإبقاء على الزوجة العاقر في العصمة.
نص الاجتهاد
عقم الزوجة لا يجعل الطلاق مشروعاً ومسبباً لإمكان التزوج بولود مع ابقاء العاقر في العصمة .