• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقم الزوجة لا يجيز إيقاع الطلاق عليها ولا يعد سبباً مشروعاً له

لا يصلح عقم الزوجة سبباً قانونياً كافياً لإيقاع الطلاق عليها، لأن الزوج يستطيع أن يتزوج بأخرى دون أن يجعل ذلك مبرراً لتعسف استعمال حق الطلاق في مواجهة زوجته الأولى.

نص الاجتهاد

عقم الزوجة لا يبرر ايقاع الطلاق عليها المناقشة: لما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان عقم الزوجة لا يبرر ايقاع الطلاق عليها ويجعل الطلاق مشروعا لا تعسفيا اذ باستطاعة الزوج ان يتزوج ولودا ويبقي قرينته الأولى على عصمته يراجع القرار 380 /370 المؤرخ في 4 تشرين الأول 1969 الصادر عن الغرفة الشرعية لمحكمة النقض ولما كان الحكم لم يسر على هذا النهج كان مخالفا للأصول