العبرة في تقادم الجنايات هي للقانون الواجب التطبيق وقت وقوع الفعل، فإذا ارتُكبت الجناية في ظل نفاذ قانون الجزاء العثماني خضعت لأحكام التقادم فيه.
التقادم الواجب تطبيقه على الجنايات المرتكبة في ظل نفاذ قانون الجزاء العثماني