• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الواجب تطبيقه على الجنايات المرتكبة في ظل نفاذ قانون الجزاء العثماني

العبرة في تقادم الجنايات هي للقانون الواجب التطبيق وقت وقوع الفعل، فإذا ارتُكبت الجناية في ظل نفاذ قانون الجزاء العثماني خضعت لأحكام التقادم فيه.

نص الاجتهاد

التقادم الواجب تطبيقه على الجنايات المرتكبة في ظل نفاذ قانون الجزاء العثماني