إن مراسيم إيفاد الموظفين إلى خارج البلاد تولد جميع آثارها القانونية، ولو لم ينص فيها على تحديد مدة الإيفاد. إلا أنه يستحسن بالإدارة أن لا تغفل مثل هذا النص.
إن مراسيم إيفاد الموظفين إلى خارج البلاد تولد جميع آثارها القانونية، ولو لم ينص فيها على تحديد مدة الإيفاد. إلا أنه يستحسن بالإدارة أن لا تغفل مثل هذا النص.