• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مراسيم إيفاد الموظفين إلى خارج البلاد تولد جميع آثارها القانونية، ولو لم ينص فيها على تحديد مدة الإيفاد

إن مراسيم إيفاد الموظفين إلى خارج البلاد تولد جميع آثارها القانونية، ولو لم ينص فيها على تحديد مدة الإيفاد. إلا أنه يستحسن بالإدارة أن لا تغفل مثل هذا النص.

نص الاجتهاد

إن مراسيم إيفاد الموظفين إلى خارج البلاد تولد جميع آثارها القانونية، ولو لم ينص فيها على تحديد مدة الإيفاد. إلا أنه يستحسن بالإدارة أن لا تغفل مثل هذا النص.