حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع على صاحب العمل بما تكبدته قبل العامل المصاب غير المخطر يقتصر على الحالات التي يكون فيها للاشتراك أثرٌ لتطور الأجور، ولا يمتد إلى الأعمال العرضية وأعمال المقاولات إذا كان الاشتراك في تأمين إصابات العمل محسوباً بمبلغ مقطوع على أساس قيمة التعهد.
لئن كان يحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الرجوع على صاحب العمل بما تكلفته قبل العامل المصاب الذي لم يخطر المؤسسة عنه فإن ذلاك لاينطبق بالنسبة للاعمال العرضية واعمال المقاولين لان اشتراك المقاولين بتأمين إصابات العمل بمبالغ مقطوعة تحسب على أساس قيمة التعهد يجعل عدم تبليغ المؤسسة تطورات الاجور غير ذي موضوع .