الإعلام بالوصول البريدي هو الوثيقة الأصلية المعتبرة لإثبات التبليغ، وعند تعذر إبرازها يتعين التحقق من صحة التبليغ بواسطة الاطلاع على دفتر المسجلات.
ان الإعلام بالوصول البريدي هو بذاته الوثيقة المعتبرة لصحة التبليغ، فإذا تعذر ابرازها للمحكمة اقتضى التحقق من صحة التبليغ بالاطلاع على دفتر المسجلات.