قيام العامل بعمل فعلي بعد انتهاء عقده، بناءً على تكليف من صاحب العمل أو الجهة الإدارية المختصة، لا يُنشئ تمديداً ضمنياً للعقد المنتهي، وإنما يُرتب حق العامل في أجر/تعويض عن الجهد المبذول إذا ثبت الأداء والتكليف.
اذا انتهى عقد العمل مع امانة العاصمة فإن قيام العامل بالعمل الفعلي بتكليف من امين العاصمة لايعتبر تمديدا لعقد العمل ولاتبرعا من العامل وعليه فإن هذا الأخير يستحق التعويض عن عمله هذا .