• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العمل بعد انتهاء العقد الموقت يعد عملاً مادياً ويستحق العامل عنه تعويضاً بقدر أجره العادل عند انتفاء نية التبرع

استمرار أداء العمل بعد انتهاء العقد المؤقت لا يُنشئ بذاته عقداً مجدداً، بل يُكيَّف كعمل مادي، ويُستحق عنه مقابل عادل متى لم تثبت نية التبرع.

نص الاجتهاد

استمرار العمل بعد عقد موقت انتهى – يعطيه صفة العمل المادي لا العقد المجدد وبانتفاء نية التبرع يستحق العامل تعويضاً بعادل أجره .