استمرار أداء العمل بعد انتهاء العقد المؤقت لا يُنشئ بذاته عقداً مجدداً، بل يُكيَّف كعمل مادي، ويُستحق عنه مقابل عادل متى لم تثبت نية التبرع.
استمرار العمل بعد عقد موقت انتهى – يعطيه صفة العمل المادي لا العقد المجدد وبانتفاء نية التبرع يستحق العامل تعويضاً بعادل أجره .