• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة العمل تبقى على عاتق مؤسسة التأمينات في الأعمال العرضية ولا يؤثر عدم إبلاغ المقاول بتبدل العمال على مسؤوليتها

إذا كان تأمين إصابة العمل في العمل العرضي مقدراً بنسبة من قيمة العمل، فإن مسؤولية مؤسسة التأمينات تبقى قائمة رغم عدم إبلاغ المقاول بتبدل العمال أو عددهم، لأن هذا التبدل لا يمس حقوق المؤسسة ولا مقدار الاشتراك.

نص الاجتهاد

أن أصابت العمل تظل على عاتق مؤسسة التأمينات في الإعمال العرضية مادام التامين عنها يخضع لمبلغ نسبي عن قيمه العملية ولا يغير من هذه المسؤولية عدم إبلاغ المقاول للتأمينات عن التغيرات في أشخاص العمال وعددهم لعدم تأثير التغيير على حقوق المؤسسة ومقدار الاشتراك .