إذا كان تأمين إصابة العمل في العمل العرضي مقدراً بنسبة من قيمة العمل، فإن مسؤولية مؤسسة التأمينات تبقى قائمة رغم عدم إبلاغ المقاول بتبدل العمال أو عددهم، لأن هذا التبدل لا يمس حقوق المؤسسة ولا مقدار الاشتراك.
أن أصابت العمل تظل على عاتق مؤسسة التأمينات في الإعمال العرضية مادام التامين عنها يخضع لمبلغ نسبي عن قيمه العملية ولا يغير من هذه المسؤولية عدم إبلاغ المقاول للتأمينات عن التغيرات في أشخاص العمال وعددهم لعدم تأثير التغيير على حقوق المؤسسة ومقدار الاشتراك .