إذا كانت المبالغ المدفوعة للعامل على سبيل الإسعاف أو المعونة الخاصة وليست أجراً، فإنها لا تُعامل معاملة الأجر ولا يجوز استردادها عند عدم استحقاقها، بل يُعمل بالنص الخاص المنظم لها دون اللجوء إلى أحكام الإثراء بلا سبب.
جداول أجور هي إسعاف للعامل وليس لها صفة الأجر ولا تسترد منه عند ظهور عدم استحقاقه لها ويطبق بشأنها نصها الخاص لا القواعد العامة المتعلقة بالإثراء بلا سبب.