ان المرسوم التشريعي رقم 71 لسنة 1963 سلخ عن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري ولاية الفصل في طلبات الغاء القرارات الإدارية بفصل الموظفين او العاملين في الدولة من غير الطريق التأديبي سواء اكانت مراسيم عادية او مرفقة بقرار من مجلس الوزراء .
ان المرسوم التشريعي رقم 71 لسنة 1963 سلخ عن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري ولاية الفصل في طلبات الغاء القرارات الإدارية بفصل الموظفين او العاملين في الدولة من غير الطريق التأديبي سواء اكانت مراسيم عادية او مرفقة بقرار من مجلس الوزراء .