• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحمل المستأجر تبعة ضياع الحوالة البريدية متى ثبت إيداعها في المغلف المرسل إلى المؤجر

لا يُسأل المستأجر عن ضياع الحوالة البريدية متى ثبت أنه وضعها في المغلف الموجّه إلى المؤجر، لأن خطر الضياع بعد الإرسال لا يقع عليه.

نص الاجتهاد

ان المستأجر لايتحمل نتيجة ضياع الحوالة البريدية اذا ثبت انه وضعها في المغلف المرسل الى المؤجر .