لا يُسأل المستأجر عن ضياع الحوالة البريدية متى ثبت أنه وضعها في المغلف الموجّه إلى المؤجر، لأن خطر الضياع بعد الإرسال لا يقع عليه.
ان المستأجر لايتحمل نتيجة ضياع الحوالة البريدية اذا ثبت انه وضعها في المغلف المرسل الى المؤجر .