وفاء الغير لدين المدين لا يرتب حق الرجوع على المدين إلا متى كان هذا الوفاء نافعا للمدين، ويكون الرجوع عندئذ إما على أساس الإثراء بلا سبب أو على أساس الحلول.
ان الفضولي الموفق للدين لايستطيع الرجوع على المدين الا اذا كان الوفاء نافعا للمدين سواء بطريق الاثراء بلا سبب او بدعوى الحلول .