• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا رجوع للفضولي الموفي على المدين إلا إذا عاد الوفاء عليه بنفع

وفاء الغير لدين المدين لا يرتب حق الرجوع على المدين إلا متى كان هذا الوفاء نافعا للمدين، ويكون الرجوع عندئذ إما على أساس الإثراء بلا سبب أو على أساس الحلول.

نص الاجتهاد

ان الفضولي الموفق للدين لايستطيع الرجوع على المدين الا اذا كان الوفاء نافعا للمدين سواء بطريق الاثراء بلا سبب او بدعوى الحلول .