الوفاء عن الغير لا يوجب رجوع الموفي على المدين إلا متى كان الوفاء نافعا للمدين ومحققًا لمصلحته.
لا يستطيع من يوفي دينا عن الغير الرجوع عليه إلا إذا كان الوفاء نافعا له