• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق من يوفي دين غيره في الرجوع عليه إلا إذا عاد الوفاء عليه بالنفع

الوفاء عن الغير لا يوجب رجوع الموفي على المدين إلا متى كان الوفاء نافعا للمدين ومحققًا لمصلحته.

نص الاجتهاد

لا يستطيع من يوفي دينا عن الغير الرجوع عليه إلا إذا كان الوفاء نافعا له