يثبت براءة ذمة المستأجر من الأجرة إذا ثبت أنه أودع الحوالة في المغلف عند إرسالها، ولا يُحاسَب على ضياعها بعد ذلك ما دام الإيداع والإرسال ثابتين.
أذا ثبت إيداع الحوالة في المغلف عند إرسالها لم يحاسب المستأجر على ضياعها فيما بعد .