• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسأل المستأجر عن ضياع الحوالة بعد إيداعها في المغلف عند إرسالها

يثبت براءة ذمة المستأجر من الأجرة إذا ثبت أنه أودع الحوالة في المغلف عند إرسالها، ولا يُحاسَب على ضياعها بعد ذلك ما دام الإيداع والإرسال ثابتين.

نص الاجتهاد

أذا ثبت إيداع الحوالة في المغلف عند إرسالها لم يحاسب المستأجر على ضياعها فيما بعد .