• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم بياناً يكشف عن أساس الحجز الاحتياطي وإلا كان عرضة للنقض

إذا خلا الحكم من بيان السبب القانوني الذي استند إليه إيقاع الحجز الاحتياطي، أو لم يُظهر ما يكفي لترجيح وجود دين للحاجز، كان معيباً بالقصور ومُعرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا لم يوضح الحكم السبب القانوني لايقاع الحجز الإحتياطي عرضه هذا للنقض المناقشة: من حيث يتبين من الملف أن المحجوز عليه اعترض على قرار الحجز خلال المهلة القانونية فقررت المحكمة التي ألقت الحجز رد اعتراضه فلما طعن في الحكم القاضي برد الاعتراض أمام محكمة الاستئناف ذهبت المحكمة المشار إليها إلى تأييد الحكم الابتدائي لجهة مشروعية إلقاء الحجز على أموال المدين واقرار صحة اجراءات الحجز ولكنها فسخت الحكم الابتدائي لجهة إلقاء الحجز على غلة العقار المحجوز معتبرة أن في الحجز على العين ما يعتبر تأميناً كافياً لحق الدائن الحاجز وقررت تثبيت الحجز على العين وفك الحجز عن الغلة.وحيث ان المشرع الذي خول الدائن أن يحصل على قرار بحجز أموال مدينه بقرار يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكرة عندما يقدم أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود الدين أو للأسباب الاخرى التي نصت عليها المادة 2 و 3 من قانون أصول المحاكمات حرص في الوقت نفسه على حفظ حق المدين الذي لم يتسنى له ابداء دفوعه وخوله الاعتراض على الحجز بدعوى مستقلة خلال مهلة ثمانية أيام يقدمها إلى نفس المحكمة التي أصدرت قرار الحجز واعتبر هذه الدعوى مستقلة عن دعوى الأساس واعتبرها خاصعة لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في دعوى الأساس وقد قبل المشرع بتجزئة أوصال الخصومة وبقيام دعويين ناشئتين عن سبب واحد وموضوع واحد على الشكل المذكور ورقابة محكمة النقض على صحته.وحيث أنه يتعين على المحكمة أن توضح ما إذا كان في قرار محكمة الاستئناف ما يكفي لترجيح احتمال وجود دين للحاجز في ذمة المدين. لذلك يتعين نقض الحكم لهذا السبب.