يجب توزيع المسؤولية بين المتسبب بالضرر والمضرور قبل الحكم بالتعويض
إذا اشترك المتسبب بالضرر والمضرور في إحداث الضرر، وجب على المحكمة تحديد نسبة مساهمة كل منهما قبل الحكم بالتعويض، ولا يجوز تحميل أحدهما كامل الضرر دون بيان أثر خطأ الآخر.
نص الاجتهاد
يجب توزيع المسؤولية بين فاعل الضرر والمضرور قبل الحكم بالتعويض لجبر الضرر