• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن المتعلق برسم الحريق يخرج عن اختصاص القضاء العادي

إذا كان النزاع منصبّاً على رسم الحريق ذاته، فإن الاختصاص بنظره لا ينعقد للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

رسم الحريق النزاع حوله يخرج عن اختصاص القضاء العادي.