الاختصاص في منازعات رسم الإشغال يتحدد بحسب صفة العقار: فإن كان من الأملاك العامة خرج النزاع عن ولاية القضاء العادي، وإن كان من أملاك البلدية الخاصة انعقد الاختصاص للقضاء العادي.
إذا كانت الأرض المطروح عليها رسم اشغال من الأملاك العامة فتخرج المنازعة بشأنه عن اختصاص القضاء العادي وإذا كانت من أملاك البلدية الخاصة فالنزاع بشأنه من اختصاص القضاء العادي