إذا كان وفاء الضريبة لازماً لإتمام نقل ملكية العقار، جاز لمن دفعها أن يستردها ممن انتقلت إليه الملكية، ولو كانت الضريبة مترتبة على العقار قبل تملكه.
لموفي الضريبة عن مالك العقار أن يعود عليه بها إذا كان وفاؤه بها شرطاً لنقل الملكية إليه ولا يمنع ذلك كون الضريبة مترتبة على العقار قبل تملك الموفى عنه له.