• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لموفي الضريبة حق الرجوع بها على مالك العقار إذا كان وفاؤها شرطاً لنقل الملكية إليه ولو كانت مترتبة قبل تملكه

إذا كان وفاء الضريبة لازماً لإتمام نقل ملكية العقار، جاز لمن دفعها أن يستردها ممن انتقلت إليه الملكية، ولو كانت الضريبة مترتبة على العقار قبل تملكه.

نص الاجتهاد

لموفي الضريبة عن مالك العقار أن يعود عليه بها إذا كان وفاؤه بها شرطاً لنقل الملكية إليه ولا يمنع ذلك كون الضريبة مترتبة على العقار قبل تملك الموفى عنه له.