• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التنازل عن المتجر لأكثر من شخص ولو كانوا شركاء

إذا كان القانون يجيز بيع المتجر من الغير، فإن هذا الجواز لا يمتد إلى التنازل عنه لعدة أشخاص، حتى لو كانوا شركاء، لأن التنازل في هذه الصورة غير جائز قانوناً.

نص الاجتهاد

ان ما اجازه القانون هو بيع المتجر من الغير فلا يجوز التنازل عنه الى عدة اشخاص ولو كانون شركاء .