إذا كان القانون يجيز بيع المتجر من الغير، فإن هذا الجواز لا يمتد إلى التنازل عنه لعدة أشخاص، حتى لو كانوا شركاء، لأن التنازل في هذه الصورة غير جائز قانوناً.
ان ما اجازه القانون هو بيع المتجر من الغير فلا يجوز التنازل عنه الى عدة اشخاص ولو كانون شركاء .