بيع المتجر كاملاً يجوز إذا وقع من الغير، ولا يؤثر في صحته أن يكون هذا الغير شخصاً واحداً أو عدة أشخاص.
يجوز بيع المتجر كاملا من الغير سواء اكان شخصا واحدا او عدة اشخاص .