• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بيع المتجر للغير سواء أكان البيع لشخص واحد أم لعدة أشخاص

بيع المتجر كاملاً يجوز إذا وقع من الغير، ولا يؤثر في صحته أن يكون هذا الغير شخصاً واحداً أو عدة أشخاص.

نص الاجتهاد

يجوز بيع المتجر كاملا من الغير سواء اكان شخصا واحدا او عدة اشخاص .