• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمومس أن تطلب إخلاء الدار للسكنى ولا يمنعها من ذلك كونها ممنوعة من الإقامة خارج دار البغاء

لا يحول كون المرأة من المومسات دون تمسّكها بحقها في طلب إخلاء الدار للسكنى، متى كان طلبها قائماً على سبب مشروع ومؤيد قانوناً.

نص الاجتهاد

يحق المومس ان تطلب أخلاء دارها للسكنى ولا يعتد بأنها ممنوعة من الإقامة خارج دار البغاء اذ أن باب التوبة مفتوح والمؤيد لعدم السكنى موجود في القانون .