لا يحول كون المرأة من المومسات دون تمسّكها بحقها في طلب إخلاء الدار للسكنى، متى كان طلبها قائماً على سبب مشروع ومؤيد قانوناً.
يحق المومس ان تطلب أخلاء دارها للسكنى ولا يعتد بأنها ممنوعة من الإقامة خارج دار البغاء اذ أن باب التوبة مفتوح والمؤيد لعدم السكنى موجود في القانون .