لا يجوز حرمان المستأجرة من طلب إخلاء دارها للسكنى استناداً إلى ماضيها الأخلاقي وحده، ما دام القانون لا يقرر مانعاً من إقامتها خارج دار البغاء.
يحق للمومس أن تطالب إخلاء دارها للسكنى ولا يعتد بأنها ممنوعة من الإقامة خارج دار البغاء إذ أن باب التوبة مفتوح والمؤيد لعدم السكنى موجود في القانون