• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمستأجرة أن تطلب إخلاء دارها للسكنى ولا يجوز حرمانها من ذلك بحجة ماضيها ما دام القانون لا يمنع إقامتها خارج دار البغاء

لا يجوز حرمان المستأجرة من طلب إخلاء دارها للسكنى استناداً إلى ماضيها الأخلاقي وحده، ما دام القانون لا يقرر مانعاً من إقامتها خارج دار البغاء.

نص الاجتهاد

يحق للمومس أن تطالب إخلاء دارها للسكنى ولا يعتد بأنها ممنوعة من الإقامة خارج دار البغاء إذ أن باب التوبة مفتوح والمؤيد لعدم السكنى موجود في القانون