• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إعادة المأجور الناشئة عن عقد التأجير تخضع للتقادم الطويل ولا تقوم على الإثراء بلا سبب

إذا كان التزام المستأجر بإعادة المأجور ناشئاً مباشرةً عن عقد التأجير، فإن الدعوى تكون عقدية وتخضع للتقادم الطويل، ولا يجوز تكييفها كدعوى إثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

الدعوى المستندة إلى عقد التأجير الذي يلزم المستأجر بإعادة المأجور إلى المؤجر تخضع للتقادم الطويل ولا تستند إلى قاعدة الإثراء بلا سبب وتقادمها