إذا كان التزام المستأجر بإعادة المأجور ناشئاً مباشرةً عن عقد التأجير، فإن الدعوى تكون عقدية وتخضع للتقادم الطويل، ولا يجوز تكييفها كدعوى إثراء بلا سبب.
الدعوى المستندة إلى عقد التأجير الذي يلزم المستأجر بإعادة المأجور إلى المؤجر تخضع للتقادم الطويل ولا تستند إلى قاعدة الإثراء بلا سبب وتقادمها