• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفويض القبض يقتضي توجيه المطالبة بالأجرة إلى الوكيل المقبوض عنه

الوكالة بالقبض تُرتِّب وجوب توجيه مطالبة الأجرة إلى الوكيل المأذون بالقبض، لأن أثر المطالبة يتصل بمن خُوِّل الاستلام قانوناً.

نص الاجتهاد

الوكالة بالقبض تستوجب المطالبة بالأجرة