الوكالة بالقبض تُرتِّب وجوب توجيه مطالبة الأجرة إلى الوكيل المأذون بالقبض، لأن أثر المطالبة يتصل بمن خُوِّل الاستلام قانوناً.
الوكالة بالقبض تستوجب المطالبة بالأجرة