إذا كان النزاع يدور حول التعويض المقرر لشاغلي العقار المقرر هدمه نتيجة الاستملاك، فإن الفصل فيه يكون للقضاء العادي، ويُصرف التعويض إلى الشاغلين دون تفرقة بين المالك والمستأجر.
المنازعات حول المطالبة بالتعويضات المقرره لشاغلي العقارات المقرر هدمها نتيجة للاستملاك من اختصاص القضاء العادي والتعويضات تؤدي إلى شاغلي العقارات سواء أكانوا من المالكين أو المستأجرين.