• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بتعويض شاغلي العقار المقرر هدمه للاستملاك

إذا كان النزاع يدور حول التعويض المقرر لشاغلي العقار المقرر هدمه نتيجة الاستملاك، فإن الفصل فيه يكون للقضاء العادي، ويُصرف التعويض إلى الشاغلين دون تفرقة بين المالك والمستأجر.

نص الاجتهاد

المنازعات حول المطالبة بالتعويضات المقرره لشاغلي العقارات المقرر هدمها نتيجة للاستملاك من اختصاص القضاء العادي والتعويضات تؤدي إلى شاغلي العقارات سواء أكانوا من المالكين أو المستأجرين.