• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان خصومة المدير الإقليمي للجمارك في حلب صحيحةان تجديد الدعوى بعد الشطب يعتبر رضوخا لقرار الشطب الذي يزيل اثر الاعتراض

إذا كان الشطب قد وقع ثم جُدّدت الدعوى بعده من دون تمسّك فعّال بآثاره، فإن التجديد يُفهم منه القبول بقرار الشطب وزوال أثر الاعتراض عليه.

نص الاجتهاد

ان خصومة المدير الإقليمي للجمارك في حلب صحيحةان تجديد الدعوى بعد الشطب يعتبر رضوخا لقرار الشطب الذي يزيل اثر الاعتراض