إذا كان الشطب قد وقع ثم جُدّدت الدعوى بعده من دون تمسّك فعّال بآثاره، فإن التجديد يُفهم منه القبول بقرار الشطب وزوال أثر الاعتراض عليه.
ان خصومة المدير الإقليمي للجمارك في حلب صحيحةان تجديد الدعوى بعد الشطب يعتبر رضوخا لقرار الشطب الذي يزيل اثر الاعتراض