لا يترتب للمؤجر، عند تراخيه في المطالبة، حقٌ بفائدةٍ مرتفعة عن المدة السابقة على المطالبة، وإنما يبدأ استحقاق الفائدة القانونية على الأجور المستحقة من تاريخ المطالبة فقط.
تراخى المؤجر في طلب الجرة لم يحق له طلب 5% عن المدة التي فاتت , ولكن يحق له طلب فائدة 4% عن الأجور المستحقة من تاريخ المطالبة .