• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراخي المؤجر في المطالبة بالأجور لا يوجب له فائدة عن المدة الماضية وإنما يستحق الفائدة من تاريخ المطالبة

لا يترتب للمؤجر، عند تراخيه في المطالبة، حقٌ بفائدةٍ مرتفعة عن المدة السابقة على المطالبة، وإنما يبدأ استحقاق الفائدة القانونية على الأجور المستحقة من تاريخ المطالبة فقط.

نص الاجتهاد

تراخى المؤجر في طلب الجرة لم يحق له طلب 5% عن المدة التي فاتت , ولكن يحق له طلب فائدة 4% عن الأجور المستحقة من تاريخ المطالبة .