• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد نقل الملكية في السجل مع الاحتفاظ بالمنفعة تصرفاً ناقلاً للملكية لا وصية، ويجوز إثبات الوصية إذا تم النقل خارج السجل أمام موظف

العبرة في تكييف التصرف بالرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة بطريق نقله: فإذا تم نقل الملكية في السجل ترتبت آثاره الناقلة للملكية والحيازة القانونية، ولا يُعد وصية. أما إذا وقع النقل خارج السجل وأمام موظف، جاز إثبات أن المقصود هو الوصية بكافة طرق الإثبات المقبولة.

نص الاجتهاد

لا يعتبر التصرف بالرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة وصية إذا تم نقل الملكية في السجل لأنها تنقل الحيازة القانونية أما إذا تم نقل المكلية أمام موظف وفي غير السجل فإنه يمكن سماع الادلة على أن التصرف وصية