العبرة في تكييف التصرف بالرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة بطريق نقله: فإذا تم نقل الملكية في السجل ترتبت آثاره الناقلة للملكية والحيازة القانونية، ولا يُعد وصية. أما إذا وقع النقل خارج السجل وأمام موظف، جاز إثبات أن المقصود هو الوصية بكافة طرق الإثبات المقبولة.
لا يعتبر التصرف بالرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة وصية إذا تم نقل الملكية في السجل لأنها تنقل الحيازة القانونية أما إذا تم نقل المكلية أمام موظف وفي غير السجل فإنه يمكن سماع الادلة على أن التصرف وصية