إثبات وجود مقابل الوفاء في سند السحب يقع على الساحب عند منازعة الحامل، ولا يكفي إقرار المسحوب عليه الوارد على السند لإثباته في مواجهة الحامل؛ لأن هذا الإقرار لا يتعدى كونه قرينة في العلاقة الداخلية بين الساحب والمسحوب عليه.
على الساحب في حال إنكار الحامل أن يثبت وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وإذا تضمن السند إقرار المسحوب عليه بوجود مقابل الوفاء لديه وهو بضاعه فلا يعدو هذا إقامه قرينه لصالح الساحب تجاه المسحوب عليه ولا مجال لإعمالها في العلاقه بين الحامل والساحب ولا بد من الإثبات بمعزل عن سند السحب