كل إجراء قضائي يتم أمام محكمة غير مختصة مكانياً بعد إثارة الدفع بالاختصاص وقبل الفصل فيه يكون باطلاً لصدوره عن جهة لا ولاية مكانية لها في تلك المرحلة.
الإجراءات التي تقع أمام محكمة غير مختصة مكانياً بعد وقبل الطعن بالاختصاص تكون مشوبة بالبطلان