• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجراءات التي تتم أمام محكمة غير مختصة مكانياً بين رفع الدفع وبينه تكون باطلة

كل إجراء قضائي يتم أمام محكمة غير مختصة مكانياً بعد إثارة الدفع بالاختصاص وقبل الفصل فيه يكون باطلاً لصدوره عن جهة لا ولاية مكانية لها في تلك المرحلة.

نص الاجتهاد

الإجراءات التي تقع أمام محكمة غير مختصة مكانياً بعد وقبل الطعن بالاختصاص تكون مشوبة بالبطلان