إذا أثبت الساحب أن مقابل الوفاء كان موجوداً بتاريخ الاستحقاق، فلا يمنع عدم الاحتجاج الحامل من الرجوع عليه، ولا يحتجّ الساحب في مواجهته بالقرينة المستمدة من السند على وجود مقابل الوفاء.
ان سقوط حق الحامل بالرجوع على الساحب لعدم توجيه الاحتجاج لايتم اذا اثبت الساحب وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق ان القرينة المستمدة من السند بوجود مقابل الوفاء وهو البضاعة التي اقر المسحوق عليه باستلامها لاتسري بين الساحب والحامل