لا يُعدّ القيد البلدي وحده ناقلاً للحيازة القانونية في العقار، ولا يمنع من تطبيق الأحكام الخاصة بحفظ حق الانتفاع إذا كان البائع قد احتفظ بهذا الحق مدى الحياة؛ إذ العبرة في انتقال الحقوق العينية العقارية بالقيد الصحيح في السجل العقاري.
تسجيل نقل ملكية العقار أمام البلدية لا في السجل العقاري لا يعتبر ناقلاً للحيازة القانونية نقلاً يمنع من تطبيق المادة 878 مدني في حال الاحتفاظ بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة