• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسجيل أمام البلدية لا ينقل الحيازة القانونية في العقار ولا يمنع تطبيق المادة 878 إذا احتفظ البائع بحق الانتفاع مدى الحياة

لا يُعدّ القيد البلدي وحده ناقلاً للحيازة القانونية في العقار، ولا يمنع من تطبيق الأحكام الخاصة بحفظ حق الانتفاع إذا كان البائع قد احتفظ بهذا الحق مدى الحياة؛ إذ العبرة في انتقال الحقوق العينية العقارية بالقيد الصحيح في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

تسجيل نقل ملكية العقار أمام البلدية لا في السجل العقاري لا يعتبر ناقلاً للحيازة القانونية نقلاً يمنع من تطبيق المادة 878 مدني في حال الاحتفاظ بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة