لا يجوز تعيين صف الضباط وأفراد الشرطة المسرحين، في الوظائف المدنية، مكتسبين من وظائفهم السابقة مركزاً قانونياً يميزهم عن غيرهم في شروط التعيين.
لا يجوز تعيين صف الضباط وأفراد الشرطة المسرحين، في الوظائف المدنية، مكتسبين من وظائفهم السابقة مركزاً قانونياً يميزهم عن غيرهم في شروط التعيين.