• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين صف الضباط وأفراد الشرطة المسرحين، في الوظائف المدنية

لا يجوز تعيين صف الضباط وأفراد الشرطة المسرحين، في الوظائف المدنية، مكتسبين من وظائفهم السابقة مركزاً قانونياً يميزهم عن غيرهم في شروط التعيين.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعيين صف الضباط وأفراد الشرطة المسرحين، في الوظائف المدنية، مكتسبين من وظائفهم السابقة مركزاً قانونياً يميزهم عن غيرهم في شروط التعيين.