لا سبيل لتعديل الأحكام أو إبطالها إلا عبر طرق الطعن القانونية المحددة، ولا تُسمع دعوى إبطال الأحكام بوصفها دعوى أصلية مستقلة.
ان الاحكام لايمكن تعديلها الا بطريق الطعن بها ولايوجد دعوى ابطال الاحكام .