• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل الأحكام أو إبطالها إلا بطريق الطعن المقرر قانوناً

لا سبيل لتعديل الأحكام أو إبطالها إلا عبر طرق الطعن القانونية المحددة، ولا تُسمع دعوى إبطال الأحكام بوصفها دعوى أصلية مستقلة.

نص الاجتهاد

ان الاحكام لايمكن تعديلها الا بطريق الطعن بها ولايوجد دعوى ابطال الاحكام .